مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

18

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وإمّا أن يصف فيقول : بعني دينارا قاسانيا بعشرة دراهم راضيّة أو مقدريّة ، فيصحّ البيع ، فينعقد البيع على هذا النقد الموصوف . فإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يتفرّقا حتى يتقابضا . م 2 / 94 4 / أ - شراء الدائن من المدين حصّته من الدنانير : إذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير ، ونقّد أحدهما الدنانير عن نفسه وعن صاحبه ، وجعل نقده دينا عليه . ثمّ أراد أن يشتري منه حصّته بالدنانير التي له عليه من ثمنها أو أقلّ منها أو أكثر ، لم يكن به بأس . ن / 381 - 382 ثالثا - دخول الخيار في الصرف : 1 - دخول خيار المجلس في الصرف : الصرف يدخله خيار المجلس . م 2 / 79 2 - دخول خيار الشرط في الصرف : الصرف لا يدخله خيار الشرط أصلا إجماعا . م 2 / 79 3 - دخول خيار العيب في الصرف : أ - إذا كان العيب في جنس النقد : أ / 1 - إذا باع دراهم بدنانير أو العكس : إذا باع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم ، ثمّ وجد بالدراهم عيبا من جنسه مثل أن يكون فضّة خشنة أو ذهبا خشنا أو يكون سكّة مضطربة مخالفة لسكّة السلطان فهو بالخيار بين أن يردّه ويسترجع ثمنه وليس له بدله . فإن كان العيب في الجميع كان بالخيار بين ردّ الجميع وبين الرضا به وإن كان العيب في البعض كان له ردّ الجميع وليس له أن يردّ البعض ويمسك الباقي . وبه قال الشافعي : إلّا أنّه قال : إذا وجد العيب في البعض فله أن يردّ المعيب دون الصحيح وله في المسألة قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : ما حكيناه . وإذا قال : له إمساكه ، فهل يمسكه بحصّة من الثمن أو بجميع الثمن ؟ فعلى قولين . خ 3 / 68 ونحوه في المبسوط ( 2 / 94 ) . أ / 2 - إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير : إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بأعيانها ، فوجد ببعضها عيبا من جنسها ، كان ذلك عيبا ، له ردّه وفسخ العقد ، وله الرضا به . وقال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي : البيع باطل . خ 3 / 69 ونحوه في المبسوط ( 2 / 94 ) . ب - إذا كان العيب من غير جنس النقد : إذا باع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم ، ثمّ خرج أحدهما زائفا بأن يكون الدراهم رصاصا أو الدنانير نحاسا ، كان البيع باطلا . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه . خ 3 / 67 - 68 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن كان